2016-03-29

زيادة تعرفة الكهرباء والماء لـ «السكني»


قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء من خلال نظام الشرائح بحيث من يزيد استهلاكه الشهري عن الشريحة المحددة يتحمل الزيادة. وحصلت «الأنباء» على نسخة من مشروع القانون والذي جاء فيه:
مادة 1: تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء (كيلوواط ساعة شهريا) وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة (ألف غالون امبراطوري شهريا) وفقا للجدولين المرفقين وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلها.
مادة 2: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل التعرفة الحالية للقطاعات غير السكنية بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3: يصدر وزير الكهرباء والماء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.
مادة 4: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل بالجدولين المرفقين بعد سنة من تاريخ نشره.
هذا، وعلمت «الأنباء» أن مناقشات المجلس خلصت إلى الموافقة على مناقشة تقرير لجنة التحقيق في استثمارات لندن، وتقرير لجنة حماية الأموال العامة في جلسة مجلس الأمة غدا. واعتمد المجلس تعيين سفيرنا في الغابون سفيرا غير مقيم لدى غينيا، واعتمد أيضا الوكيل المساعد للبحوث والدراسات بالإنابة بوزارة الداخلية أسعد الرويح ممثلا للوزارة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي

زيادة تعرفة الكهرباء والماء لـ «السكني»


قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء من خلال نظام الشرائح بحيث من يزيد استهلاكه الشهري عن الشريحة المحددة يتحمل الزيادة. وحصلت «الأنباء» على نسخة من مشروع القانون والذي جاء فيه:
مادة 1: تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء (كيلوواط ساعة شهريا) وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة (ألف غالون امبراطوري شهريا) وفقا للجدولين المرفقين وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلها.
مادة 2: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل التعرفة الحالية للقطاعات غير السكنية بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3: يصدر وزير الكهرباء والماء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.
مادة 4: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل بالجدولين المرفقين بعد سنة من تاريخ نشره.
هذا، وعلمت «الأنباء» أن مناقشات المجلس خلصت إلى الموافقة على مناقشة تقرير لجنة التحقيق في استثمارات لندن، وتقرير لجنة حماية الأموال العامة في جلسة مجلس الأمة غدا. واعتمد المجلس تعيين سفيرنا في الغابون سفيرا غير مقيم لدى غينيا، واعتمد أيضا الوكيل المساعد للبحوث والدراسات بالإنابة بوزارة الداخلية أسعد الرويح ممثلا للوزارة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



إرسال تعليق